Get Adobe Flash player

عن الوزارة



المقالات

تفقد مراكز امتحان الشهادة السودانية 2019

بدأت بحمد الله وتوفيقه امتحانات الشهادة الثانوية مارس 2019 بتشريف الفريق اول ركن على احمد سالم والى ولاية الجزيرة والاستاذه آسيا احمد سعيد وزير التربية والتعليم والاستاذ فتح الرحمن النذير مدير عام وزارة التربية والتعليم ومشاركة اتحاد عمال الولاية والهيئة النقابية لعمال التعليم والاتحاد المهنى وادارات وزارة التربية والتعليم ، حيث تمت زيارة مدرسة الاوائل الخاصة بنين بحضور ادارة التعليم الخاص بالولاية واطمأن الوفد على سير الامتحانات وأكد انها تسير بصورة طيبة . والجدير بالذكر ان عدد الجالسين لامتحان الشهادة الثانوية لهذا العام بلغ

م

المحلية

خاص

1

الحصاحيصا

1070

2

شرق الجزيرة

692

3

جنوب الجزيرة

682

4

الكاملين

1765

5

ام القرى

0

6

مدنى الكبرى

2989

 

 

شروط التقديم لمؤسسة خاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ولاية الجزيرة

 

وزارة التربية والتعليم

 

 

إدارةالتعليم الخــاص

  

 

 

 

شـــروط التقديم لمؤسسة خاصة

 

 

1/ كتابةطلب لمدير عام وزارة التربية والتعليم  بواسطة مدير

 التعليم الخاص بالولاية .

2/ شهادة بحث الموقع أو عقد إيجار

3/ شهادة موافقة من اللجنة الشعبية

4/ شهادة مقدرة مالية

5/ سيرة ذاتية للمؤسس

6/ سوف تقوم لجنة من إدارة التعليم الخاص للمعاينة

7/سداد الرسوم المقررة

على المؤسس توفير الاتى :-

 1/تعيين مدير بعقد قانوني وبمؤهل جامعي + سيرة ذاتية

 2/تعيين معلمين حسب قاعدة الربط بعقد قانوني

  3/تجديد شهادة مزاولة العمل سنوياً

  4/الالتزام بكل ماورد في  لائحة التعليم الخاص   

  5/توفير الإجلاس للطلاب والتلاميذ وللإدارة والمعلمين .

  6/ تحديد الزى  المدرسي المناسب بشعار المؤسسة

   7/ وكل معينات  العملية التربوية والتعليمية وتهيئة البيئة التحتية

 

وجزأكم الله خيراَ ،،

                                  إدارة  التعليم الخاص-  بالولاية

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ولاية الجزيرة

 

وزارة التربية والتعليم

 

إدارة التعليم الخـــــــــــاص  

                                    النمرة :- و ت ت /ت خ /  1

 

 

مطلوبات شهادة الخبرة

 

 

      1/ الحضور شخصياً

                2/ إحضار شهادة  إفادة عمل من المؤسسة التعليمية

الخاصة على إن لا تقل عن سنتين

      3/ صورة من شهادة المؤهل (صورة )

      4/الاستقالة من العمل

      5/ صورة من كشف قوة المؤسسة أو عقد العمل موثقاً .

      6/ اعتماد وختم المدرسة

      7/ اعتماد ختم المحلية 

       8/ اعتماد وختم الولاية

       9/ اعتماد وختم المدير العام

 

 

وجزأكم الله خيراَ                    

 

 

 

 

 

 

                                                                            بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية الجزيرة

 

وزارة التربية والتعليم

 

إدارة التعليم الخـــــــــــاص  

التاريخ /  /20 م                                النمرة :- و ت ت /ت خ /  1

 

 

الموضوع / مطلوبات روضة خاصة

 

 

 * مظلة أي مظله واحده لكل.

* فناء مناسب أو مساحة خالية .

* سور مناسب.

* حمامات تتناسب مع عدد الأطفال.

* حفاظات مياه الشرب تتناسب مع عدد الأطفال.+

* العاب متنوعة (مزلقانيات ، مراجيح ، أحواض ، رمال)

* حوض ماء إن أمكن ذلك.

* أثاثات للأطفال و للمكاتب ( كراسي بلاستيك للأطفال )

* وسائل تعليمية

* العدد المناسب من المعلمات و العمال (معلمه لكل صف)

* الترحيل المناسب و المريح.

 

 

                             وجزأكم الله خيراَ ،،،،                  

                            

                مريم محمد يس                                               

                               ادارة التعليم الخاص بالولاية

 

 

دورات تدريبية

 

 التعليم الخاص 2017

 

دورة التعليم قبل المدرسة بمحلية مدني الكبرى

المحتوى :

1.       سيكولوجية طفل الروضة

2.       القياس والتقويم

3.       تجويد + القرآن الكريم

4.       الوسائل التعليمية

5.       المنهج

6.       المشاكل السلوكية للاطفال

7.       كفاءة المعلم

 

 

إحتفال منظمة كررى بالتعاون مع ادارة التعليم قبل المدرسة بشرق الجزيرة

1.       سيكولوجية الطفل – التعليم والتعلم

2.       تعديل سلوك الاطفال

 

 

دورة ادارية لإدارات الرياض الخاصة بجنوب الجزيرة بمنتزه الكاسح

تناولت المحاور التالية :

·         ادارة الروضة

·         وسائل تعليمية

·         سلوكيات الطفل

·         قياس وتقويم

 

 

دورة معلمى ومعلمات الصف الثالث أساس للمدارس الخاصة

المحاور :

تحليل المنهج

 

 

ورشة تدوير النفايات

الاستفادة منها كوسائل تعليمية أقامتها بمحلية مدنى الكبرى رابطة الرياض الخاصة بالتعاون مع ادارة التعليم قبل المدرسة والتعليم الخاص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة التعليم غير الحكومى

 بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية الجزيرة

وزارة التربية والتعليم

 

بولاية الجزيرة

لسنة 2015م

2 / تفسير

1/2 تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة نفس المعاني الممنوحة لها في قانون التعليم غير الحكومي لسنة 2010م .

2/2 ما لم يقتض السياق معنى أخر .

الولاية :يقصد بها ولاية الجزيرة .

الوالي :يقصد به والي ولاية الجزيرة .

الوزير :يقصد به وزير التربية والتعليم بالولاية .

الوزارة :يقصد بها وزارة التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة لها .

سلطة التعليم :يقصد بها وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له .

المدير العام :يقصد به مدير عام وزارة التربية والتعليم .

المجلس الأعلى :يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة  ( 5 / 1 ) .

الإدارة الفنية :يقصد بها إدارة التعليم غير الحكومي بالولاية بموجب أحكام المادة (5/2) .

الإدارة :يقصد بها إدارة التعليم غير الحكومي بالمحلية بموجب أحكام المادة  ( 5 / 3 ) .

الفصل الثاني :-

3 / الأهداف :-

تكون المؤسسات غير الحكومية ذات الأهداف الواردة للتعليم في قانون تنظيم التعليم لسنة 1992م أو أي قانون أخر يحل محله .

الفصل الثالث

المجلس الأعلى واختصاصاته

المجلس الاعلى :

ينشأ المجلس الاعلى للتعليم غير الحكومى بقرار من السيد الوالى ويتكون من :

1/ وزير التربية والتعليم بالولاية                              رئيساً

2/ السادة المعتمدون                                            أعضاء

3/ مدير عام وزارة التربية والتعليم                            عضواً

4/ مدير التعليم غير الحكومى                                  مقرراً

5/ مدير الادارة الفنية للمرحلة الثانوية                        عضواً

6/ مدير الادارة الفنية لمرحلة الاساس                         عضواً   

7/ مدير الإدارة الفنية للتعليم قبل المدرسي                    عضوا

8/ رئيس نقابة المعلمين بالولاية                               عضوا

9/ رئيس اتحاد المعلمين بالولاية                              عضوا

10/ رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية                     عضوا

11/ مدير الإدارة العامة لمكتب العمل                        عضوا

12/ ممثلون للمؤسسات غير الحكومية                       عضوا

13/ المستشار القانوني للوزارة                               عضوا

14/ مدير جهاز الأمن والمخابرات                          عضوا

5 / 2 اختصاصات المجلس :

  1. وضع السياسات العامة للتعليم الخاص بالولاية .
  2. تشجيع الاستثمار في مجال التعليم الخاص .
  3. الإشراف العام علي تطبيق اللائحة .
  4. الترخيص النهائي للمؤسسات التعليمية غير الحكومية في نطاق الخطط التربوية والإستراتيجية العامة للتعليم بالولاية .
  5. وضع الضوابط العامة التي تحدد رسوم الدراسة حسب الخدمات المقدمة .

الفصل الرابع

6 / اختصاصات الإدارة الفنية

1 / 6 الإشراف على التصديق المبدئي وإصدار الترخيص المؤقت بالعمل للمؤسسة بالتنسيق مع الإدارة .

2 / 6 الموافقة على انتقال المؤسسة من مبنى مؤقت إلى مبنى أخر بعد استيفاء شروط ومواصفات المبنى .

3 / 6 الموافقة على تغيير اسم المؤسسة التعليمية .

4 / 6 متابعة ومراجعة تعيينات المعلمين والتأكد من توفر المعينات المدرسية .

5 / 6 رفع تقرير للمجلس الأعلى لاعتماد الترخيص النهائي بمزاولة العمل للمؤسسات غير الحكومية .

6 / 6 الإشراف على تنفيذ مواصفات مباني المؤسسات غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .

7 / 6 تكوين لجان معاينة لمواصفات مباني المؤسسات غير الحكومية .

8 / 6 طلب أي تقارير دورية أو غيرها عن المؤسسة .

9 / 6 اعتماد توقيع المحليات على المكاتبات الرسمية الصادرة من المحلية .

10 / 6 توقيع العقوبات على المؤسسات المخالفة للوائح المدرسية .

11 / 6 تقوم الإدارة بتنفيذ ومتابعة كل ما يصدر عن المجلس الأعلى من القرارات والسياسات الواردة في اختصاصاته .

12 / 6 الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمؤسسة و أي مستندات أخرى تتعلق بالمجلس الأعلى .

13 / 6 القيام بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى .

14 / 6 التوصية للمجلس الأعلى بإلغاء الترخيص لأي مؤسسة .

16 15 / 6 التوصية لجهات الاختصاصات على منح الأرض للمؤسسات غير الحكومية .

17 / 6 أي مهام أو تكاليف أخرى صادرة من المجلس الأعلى .

الفصل الخامس

7 / اختصاصات وسلطات الإدارة بالمحلية

1 / 7 المسح التربوي ومتابعة إجراءات التصديق والترخيص للمؤسسة غير الحكومية مع الإدارة الفنية .

2 / 7 الإشراف التربوي والتوجيه الفني وفق النظم المعمول بها في المؤسسات الحكومية .

3 / 7 اعتماد الشهادات والمكاتبات الصادرة من المؤسسة .

4 / 7 رفع تقارير للإدارة الفنية بناءاً على طلبها أو أي مسالة متعلقة بالمؤسسة .

5 / 7 التدخل لحسم أي نزاعات تربوية بالمؤسسة .

6 / 7 الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمؤسسة .

7 / 7 أي مهام أخرى تكلف بها الإدارة الفنية .

8 / 7 التوصية للإدارة الفنية بإلغاء الترخيص لأي مؤسسة تخل بالقانون أو اللائحة

الفصل السادس

8 / شروط مؤسس المؤسسة غير الحكومية

يشترط في مؤسس المؤسسة الأتي : -

1 / 8 أن يكون سوداني الجنسية ويفضل من تكون له خبرة في المجال التربوي .

2 / 8 المقدرة المالية ( حسب ما يحدده المجلس ) .

3 / 8 توكيل قانون بشخص واحد في حالة وجود عدد من المؤسسين للمؤسسة الواحدة .

4 / 8 سيرة ذاتية لمؤسس المؤسسة معتمدة من السلطات الإدارية بالمنطقة شريطة أن لا يكون قد أدين بجريمة تمس الأمانة والشرف .

الفصل السابع

9 / إجراءات الحصول على قطعة ارض

يتم الحصول على قطعة ارض لإنشاء مؤسسة غير حكومية وفقا للاتي :

  1. الحصول على ترخيص بمزاولة العمل التربوي .
  2. شهادة تقويم الأداء التربوي للمؤسسة غير الحكومية حسب الأسس التي تقرها اللوائح التربوية .
  3. تسجل كل قطعة ارض تمنح لإنشاء مؤسسة غير حكومية باسم وزارة التربية والتعليم .
  4. سيرة ذاتية لمؤسس المؤسسة غير الحكومية .
  5. شهادة المقدرة المالية .
  6. موافقة السلطات الإدارية والصحية والأمنية ( اللجنة الشعبية ) .
  7. قائمة  بأسماء عشرة أشخاص على الأقل من ذوي الدراية والخبرة في مجال التعليم والعمل التربوي والاجتماعي يشكلون مجلس أمناء المؤسسة ومعتمدة من الإدارة .
  8. يسري الترخيص المبدئي لمدة عام من تاريخ الحصول عليه ويلغى تلقائيا في حالة عدم العمل به .
  9. الحصول على ترخيص مبدئي بقيام مؤسسة غير حكومية ساري المفعول .
  10. مبنى مطابق للمواصفات الفنية المحددة .
  11. موافقة السلطات الإدارية بالمنطقة التي تقام بها المؤسسة .
  12. شهادة بحث أو عقد أيجار قانوني .
  13. تجهيز المؤسسة بكل المعينات التعليمية .
  14. تعيين مدير للمؤسسة وفق عقد قانوني .
  15. تعيين معلمين للمؤسسة بعقد قانونى وفق قاعدة الربط .
  16. تكوين مجلس تربوي لأمناء المؤسسة .
  17. سداد الرسوم المقررة .
  18. يسري الترخيص بالعمل في المباني المؤقتة لمدة خمسة سنوات كحد أقصى .
  19. يجدد الترخيص بالعمل سنويا بعد استيفاء شروط التجديد التي تحددها سلطة التعليم .
  20. الحصول على قطعة ارض .
  21. إنشاء المباني وفق مواصفات المؤسسات الحكومية وموافقة المجلس عليها .
  22. لا يجوز لأي مؤسسة غير حكومية لها ترخيص نهائي العمل في موقع أخر غير الموقع الذي تم الترخيص النهائي عليه .
  23. الترخيص بالعمل أو النهائي ترخيص شخصي لا يحق بيعه أو إيجاره أو التنازل عنه لأي جهة إلا بعد موافقة الوزارة .
  24. لا يجوز فتح فروع لأي مؤسسة إلا بموجب ترخيص أخر جديد تتبع فيه كل إجراءات الترخيص .
  25. في حالة وفاة مؤسس المؤسسة تبدأ إجراءات الترخيص من جديد للشخص الذي يحمل توكيل شرعي من الورثة ويشرط أن تكون له خبرة في المجال التعليمي لاستمرار عمل الترخيص .
  26. لا يجوز لأي معلم أو مساهم أو مجموعة معلمين أو مساهمين انشقوا من أي مؤسسة الحصول على ترخيص بالعمل إلا بعد عامين من تاريخ انشقاقهم من المؤسسة المعنية .
  27. على كل مؤسسة توفير المعينات التعليمية قبل وقت كاف من بداية الدراسة .
  28. يجب أن تتقيد المؤسسة بتنفيذ كافة مواد المنهج الصادر من إدارة المناهج ولا يجوز حذف أو تبديل أو تعديل أي فرع من فروع المواد الدراسية إلا بعد صدور نشرة توضح ذلك من الجهات الفنية بالمرحلة المعنية .
  29. يجوز للمؤسسة إضافة أي مواد أنشطة بعد الحصول على إذن مكتوب من سلطة التعليم .
  30. الالتزام بالسنوات المقررة للمرحلة والتدرج في تطبيق المنهج .
  31. تلتزم المؤسسات التعليمية غير النظامية بتدريس منهج وفق الساعات المعتمدة للبرنامج المجاز .
  32. يجب أن تنفذ المؤسسة القرآنية خطة منهج المدارس القرآنية .
  33. تلتزم المؤسسة بالتقويم المدرسي الصادر من وزارة التربية والتعليم بالولاية .
  34. تلتزم المؤسسة بنظم التقويم التربوي والتوجيه الفني والامتحانات والنشاط المدرسي الذي تحدده الوزارة .
  35. لا يحق لأي مؤسسة الجلوس لامتحان شهادة الأساس أو الشهادة الثانوية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص ومزاولة العمل .
  36. المباني المؤقتة أو التي لم يتم إنشائها وفق ضوابط مواصفات المدرسة الحكومية ، لا يجوز استخدامها كمركز لامتحانات شهادة الأساس أو الثانوي .
  37. لا يجوز تغيير نوع المدرسة أو المرحلة المدون في الترخيص إلا وفق ترخيص جديد .
  38. يشترط أن تبدأ الدراسة لمدرسة الأساس القرآنية بالحلقة الأولى فقط والالتزام بإجراء المعالجات المدرجة في خطة منهج المدارس القرآنية .
  39. تقدم كل مؤسسة تعليمية غير حكومية تقرير للأعمال الختامية للإدارة .
  40. أن يكون سوداني الجنسية .
  41. أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي .
  42. أن يكون ذو خبرة في مجال التعليم ( ترفق الشهادة ) .
  43. أن يكون متفرغا تفرغاً كاملاً لإدارة المدرسة .
  44. أن تكون مهام المدير هي نفس مهام مدير المؤسسة الحكومية .
  45. أن يكون التلميذ مستوفيا لشروط القبول المعمول بها في المدرسة الحكومية بمرحلة الأساس .
  46. أن يكون قد حصل الطالب على شهادة مرحلة الأساس بنجاح أو ما يعادلها إذا أراد الطالب الالتحاق بالمرحلة الثانوية .
  47. لا يتم انتقال طالب من مدرسة غير حكومية إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التعليم غير الحكومي بالمحلية وشهادة خلو طرف من المدرسة المنقول منها .
  48. أن يتم تحويل التلاميذ والطلاب بين المدرسة الحكومية وغير الحكومية وفق الضوابط والشروط التي تضعها سلطة التعليم .
  49. لا يجوز قبول التلاميذ أو الطالب المحمول إلا وفق شهادته الصفية المعتمدة أو الشهادات المعادلة .
  50. لا يجوز قبول تلاميذ أو طلاب الإعادة داخل الفصول النظامية .
  51. يجب مراعاة تطبيق قاعدة عدد التلاميذ بالفصل وفق مساحة الفصل على أن لا يتجاوز عدد التلاميذ 50 تلميذ بالفصل .
  52. الالتزام بضوابط ترحيل التلاميذ وتحديد مسؤولية مشرف الترحيل .
  53. في حالة عمل المدرسة أثناء العطلات تكون تحت إشراف مدير المدرسة شخصيا .

الفصل الثامن

10 /إجراءات الترخيص للمؤسسات غير الحكومية

أولاً : -الترخيص المبدئي .

ثانيا : -الترخيص بالعمل في مباني مؤقتة .

ثالثا : -الترخيص النهائي .

10 / 1  إجراءات الترخيص المبدئي :-

أولاً :-طلب ترخيص مبدئي لمؤسسة غير حكومية يوضح في الطلب نوع التعليم والمرحلة ( رياض _ أساس / بنين أو بنات _ ثانوي  / بنين  أو بنات ) يرفق به : -

10 / 2  إجراءات الترخيص بالعمل في مباني مؤقتة :

إجراءات الترخيص النهــائي :-

يمنح المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي الترخيص النهائي لإنشاء المؤسسة وفق الضوابط  الآتية :-

الفصل التاسع

11 / المناهــــج :-

2 / 11 التقويــــم

3 / الـــزي المدرسي

يكون لكل مؤسسة زي موحد خاص بها وفق المواصفات التربوية وسياسات الوزارة الاتحادية والولائية .

الفصل العاشر

12 / إدارة المدرســة

1 / 12 المدير : يشترط في مدير المؤسسة الأتي :-

2 / 12 المعلمون

1/ يشترط في معلم المؤسسة الأتي :-

أ / أن يكون سودانياً مستوفيا للشروط والضوابط التربوية التي تحددها الوزارة ويجوز التجاوز عن هذا الشرط عند استخدام الأجانب لتدريس اللغات الأجنبية بعد موافقة الوزارة .

ب / أن يكون حاصلا على المؤهل التربوي اللازم لشغل الوظيفة .

ج / أن يكون لائقاً طيباً .

2/  تعيين معلمين وفق قاعدة الربط المعتمدة والتخصصات المطلوبة لمواد المنهج المختلفة .

3/ تنظيم العلاقة بين المؤسسة ومعلميها عن طريق عقود عمل مكتوبة بين الطرفين صادرة من مكتب العمل وتودع نسخة منها بالإدارة مع سجلات المعلمين .

4/ تكون واجبات معلم المؤسسة هي ذات واجبات نظرائهم بالمدارس الحكومية .

5/ تمنح الوزارة شهادات الخبرة بعد عامين على الأقل من العمل للمعلمين الواردة أسمائهم في السجلات الموجودة بالإدارة الفنية .

6/ يجوز لأي مؤسسة غير حكومية طلب انتداب معلمين من وزارة التربية حسب الشروط المعمول بها .

7/ لا يجوز لأي معلم منتدب العمل بأكثر من مدرسة غير حكومية .

8/ في مدارس البنات يشترط تعيين على الأقل 25% من قاعدة الربط من المعلمات .

الفصل الحادي عشر

قبــول الطلاب

1 / 3 يتم قبول التلاميذ بالمؤسسة في الحالات الآتية : -

الفصل الثاني عشر

14 /  أحكام عامـــــــة

1 / 13 لا يجوز التوسيع ببناء فصول جديدة بالمدرسة غير حكومية أو أي ملحقات بها لم يشملها الترخيص والخرط المدرسية إلا بإذن مكتوب من الإدارة .

2 / 13 لا يجوز نقل أي مدرسة غير حكومية من مكانها الذي تم الترخيص به لأي جهة أو مكان أخر إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارة .

3 / 13 لا يجوز تغيير الغرض الذي منحت الأرض من اجله إلا بإذن المجلس الأعلى .

4 / 13 يجب أن يسجل باسم الوزارة كل ارض ممنوحة تخصيص لإقامة أي مدرسة غير حكومية .

5 / 13 يجوز للوزير الولائي تعيين مجلس أمناء بالمدرسة غير الحكومية متى ما رأى ذلك ضروريا .

6 / 13 لا يجوز أيجار المؤسسة أو أي جزء منها إلا بعد موافقة سلطة التعليم بالولاية .

7 / 13 لا يحق لأي جهة من الجهات الترخيص المبدئي أو المؤقت لأي مؤسسة أكملت 5 أعوام إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي .

الفصل الثالث عشر

15 / العقوبـــات

15 / 1 تعاقب كل مدرسة غير حكومية تنحرف عن الأهداف التربوية والأغراض او تخالف أي من مواد هذه اللائحة بالاتي :-

2 / 15 إلغاء الترخيص

يلغى الترخيص في الحالات الآتية :-

  1. إذا استخدمت المباني أو الممتلكات في غير الأغراض التعليمية .
  2. إذا فشلت المدرسة في تلافي أوجه القصور خلال شهر من الإنذار المكتوب من الإدارة .
  3. في حالة فشل المدرسة في توفير مقر مناسب للدراسة خلال مدة الترخيص بالعمل في مباني مؤقتة .
  4. إذا خالفت المدرسة الشروط والضوابط الخاصة بتعيين المدير أو المعلمين لسلطة التعليم الحق في تعيين مدير مؤقت للمدرسة أو إيقاف المعلم من العمل في المدرسة فوراً .
  5. إذا تدنت نسب النجاح للمدرسة لمدة ثلاث سنوات متتالية .
  6. إذا تعارض استمرار الدراسة في المدرسة غير الحكومية مع المصلحة العامة .
  7. إذا خالفت المدرسة غير الحكومية أي من أحكام القانون واللوائح أو النظم الصادرة بموجبه .
  8. إذا تبين أن بالمدرسة غير الحكومية فساداً من الناحية الخلقية أو استنفارا أو ترويجا للفتنة أو التفرقة أو الشقاق بين المواطنين أو مس معتقدات وعقائد الأمة أو جعل التربية والتعليم هدفا للكسب المادي فقط أو ما تراه الوزارة مضرا بالتربية والتعليم والمصلحة العامة ، تغلق المدرسة غير الحكومية بقرار إداري لمدة تحددها سلطة التعليم .
  9. وفقا للبند أعلاه يجوز لسلطة التعليم في بعض الحالات التي تراها ضرورية لاستمرار الدراسة بالمدرسة غير الحكومية تكليف إدارة مؤقتة لتسيير المدرسة خلال المدة التي تحددها .

16 / أيلولة المدرسة غير الحكومية

16 / 1 تؤول لسلطة التعليم ملكية كل مدرسة غير حكومية يتم إلغاء ترخيصها وفقا لأحكام المادة  ( 2 / 4 ) .

16 / 2 يدفع لمؤسسي كل مدرسة غير حكومية تؤول ملكيتها لسلطة التعليم وفقا لأحكام البند ( 1 ) تعويضا عادلاً عنها تحدد الجهات الفنية والقانونية بالولاية .

16 / 1 تستأنف قرارات الإدارة إلى المجلس الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار .

2 / 16 تستأنف قرارات المجلس الأعلى خلال شهر صدورها للوزير .

3 / 16 لا ينظر في أي استئناف بعد مرور الفترة المحددة للاستئناف المقررة في البندين أعلاه .

4 / 16 يعتبر قرار الوزير نهائياً وملزماً .

18 / أحكام انتقــالية

1 / 18 يظل ساري المفعول الوضع الراهن وكل عقد أو اتفاق أبرمته المدرسة غير الحكومية قبل بدء العمل بهذه اللائحة ويعتبر كما لو صدر بموجبها .

2 / 18 توفق المدارس غير الحكومية أوضاعها وفقاً لهذه اللائحة خلال عام واحد من تاريخ صدورها .

3 / 18 يجوز لوزير التربية إلغاء أو تعديل أو إضافة أي بند للائحة .

( صدر تحت توقيعي في اليوم ........... من شهر ......... لسنة 1437هـ الموافق ......... شهر ............ لسنة 2015م )

الاعلانات

created by Abeer & Eman